Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 319

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٨٥ - [فصل: الأذان للنساء]

[لأنها ليست من أهل الجماعة]، فلا يعتد بأذانها كالمجنون، بخلاف (¬١) الصبي؛ لأن الصبي من أهل الجماعة، وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: وإن أذّنت امرأة، أو مجنون لا يعقل، أو صبي أعيد ذلك، وإن كان غلامًا مراهقًا يعقل الأذان، أجزأهم، وأحبّ إليّ أن يكون رجلًا مدركًا.

٢٨٥ - [فَصْل: الأذان للنساء]

قال أصحابنا: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قول ابن عمر، والحسن، وابن المسيب، [وعامر]، والزهري، وقتادة، ومكحول.

وقال مالك: لم أسمع أحدًا كان يرى ذلك، وقال الأوزاعي: تقيم ولا أذان عليها، وقال الشافعي: لا ترفع صوتها بالأذان مخافة أن تُشتهى (¬٢).

لنا: ما روى القاسم بن محمد، عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" (¬٣)؛ ولأن الأذان من سنة الجماعة، وليس على النساء جماعة؛ ولأن من سنة الأذان رفع الصوت، فإذا لم تثبت سنته في حقهن، لم يثبت (¬٤) أصله كالمجنون.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 319 (SanadKitab #30052, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.