ألا ترى أن من عليه الدين إذا رضي أن يدفع أجود منه أجبر الذي له الحق على قبضه [عندنا]، ولو رضي صاحب الدين بقبض الأدون أجبر الآخر على دفعه.
قال: فإن وهب له الثمن فلم يَقْبل الهبة، فأبى الواهب أن يأخذها (¬١) أجبر على القبض؛ لأنه (¬٢) يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض، وفي ترك الفسخ حق للآخر، فيجبر الواهب على ما يتم به العقد.