Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 538

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب: المتصارفين إذا أرادا أن يجعلا ثمن الصرف قصاصا بدين غيره

بَابْ: المتصارفين إذا أرادا أن يجعلا ثمن الصرف قِصاصًا بدين غيره

قال ﵁: الأصل في هذا الباب: أن ثمن الصرف يعتبر فيه ما شرطنا في رأس مال السلم من وجوب الاقتضاء، وامتناع القضاء؛ لأن الاقتضاء يوجب العقد، والقضاء تصرف في ثمن الصرف، وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إسقاط القبض المستحق لحق الله تعالى.

وقد بيّنا أن المقتضى: كل من ثبت عليه الدين أجبر، والقاضي من يثبت عليه الدين أولًا، والاقتضاء: قبض مضمون متأخر عن سبب الحق في مثله، وهذه الأصول قد بيّناها في باب السلم (¬١).

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل من الرجل دينارًا بعشرة دراهم، ودفع الدينار ولم يقبض العشرة، وكان لمشتري الدينار على بائعه عشرة دراهم دين قبل الصرف، وجب [ذلك] عليه بقرض أو غصب أو من ثمن بيع أو غير ذلك، فأراد (¬٢) أن يجعل ثمن الدينار قصاصًا بذلك الدين، فإن اجتمعا على ذلك جاز، وكان قصاصًا، وإن لم يتجمعا لم يكن قصاصًا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الأصول وغيرها.

وهذه ثلاث مسائل:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 538 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.