Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 321

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٨٧ - فصل: [الصلوات التي يؤذن لها]

٢٨٧ - فَصْل: [الصَّلَواتُ التي يُؤَذَّنُ لها]

وأما الصلوات التي يُؤَذَّنُ لها: فهي الصلوات الخمس، [والجمعة] إن علمه؛ وذلك لأن النبي ﷺ أذّن لهذه الصلوات وداوم على ذلك.

وأما الجمعة فقد روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر، يعني يوم الجمعة في عهد النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمانُ يوم الجمعة بالأذان الثالث على الزوراء (¬١).

وأما في العيدين فلا يؤذن لهما، لما روى عطاء عن جابر قال رسول الله ﷺ: "العيدين بلا أذان ولا إقامة" (¬٢).

وأما الوتر فلا يؤذن لها؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ صلوها في جماعة حين جمعهم عمر بن الخطاب على أُبيّ بن كعب في قيام الليل ولم يؤذنوا لها؛ ولأن الأذان يتعلق بالصلاة التي تفعل في الجماعة، والوتر في غير رمضان لا يتعلق بالجماعة.

ومن أصحابنا من قال: إن أذان العشاء يقع [لها و] للوتر.

وليس بصحيح، والصحيح أن الأذان للعشاء خاصة.

وأما النوافل فلا يؤذن لها؛ لأن النبي ﷺ والصحابة من بعده لم يؤذنوا لنافلة مع كثرة صلواتهم؛ ولأنها لا تفعل في جماعة، وقد صلّى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 321 (SanadKitab #30052, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.