Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 565

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الزيادة في ثمن الصرف أو الحط عنه

بَاب الزيادة في ثمن الصرف أو الحطّ عنه

قال أبو الحسن: إذا اشترى الرجل من الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة بعشرة، وتقابضا وتفرقا، ثم لقيه بعد ذلك فحطّ عنه البائع درهمًا أو زاده المشتري درهمًا، فقبل الآخر ذلك، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: الحطّ والزيادة فاسدة (¬١)، والعقد الأول صحيح.

وقال محمد: الزيادة (فاسدة)، [والعقد الأول صحيح]، والحط جائز، وأجعلها هبة مبتدأة (¬٢)، فإن أبى الذي حطَّ أو وهب أن يسلم ما حطَّ كان له ذلك، ولم يجبر عليه.

وهذه المسألة فرع على اختلافهم في الزيادة الفاسدة إذا ألحقت بالعقد لحقت عند أبي حنيفة وأفسدت العقد؛ لأن العقد في ملكهما، فإذا [ألحقا] به زيادة فاسدة صار كأنهما ذكرا ذلك في حال العقد، وإنما وقفت الزيادة والحط على القبول عنده لما في ذلك من فسخ العقد، فلا يملكه أحد [المتعاقدين] إلا برضا الآخر.

وأما أبو يوسف فمن أصله: أن الزيادة الفاسدة لا [تَلحق العقد] ولا تتعلق بها حكم، فسقطت هذه الزيادة، وكذلك الحَطّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 565 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.