Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 570

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما

بَاب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما

قال ﵀: أصل هذا الباب أن قسمة أحد البدلين على الآخر لا فائدة له إلا بتحصيل أحكام العقد: وهي الرد بالعيب والرجوع إلى الثمن عند الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما فيه الشفعة؛ فإذا كان العقد [مما] لا ربا فيه: قسم ما في أحد الجنسين على الآخر، فإن كان ذلك مما لا يتفاوت، قسم البدل فيه على [الأجزاء] (¬١)، وإن كان متفاوتًا قسم على [القيمة] (¬٢) (¬٣).

وأما ما فيه الربا: فإنه يقسم على الوجه الذي يصح معه العقد، ولا يقسم على الوجه الذي يفسد؛ لأن القسمة إنما بطلت لتحصيل أحكام العقد، ولا تحصل أحكامه إلا مع صحته، فلم يجز أن يقسم قسمة بطلت بها الأحكام، فيبطل بها العقد وأحكامه.

وإذا كان كذلك، فالقسمة فيما فيه الربا على ضربين:

أحدهما: قسمة الاعتبار: وهو أن يبيع الجنس بجنسه وغير جنسه، (فلا يجوز العقد حتى يكون الجنس المفرد أكثر من جنسه) (¬٤) الذي في مقابلته، فيجعل الجنس بمثله في الوزن إن كان موزونًا، وفي الكيل إن كان مكيلًا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 570 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.