Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 571

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما

والفضل بالجنس الآخر، وهذا كبيع عشرة دراهم بخمسة ودينار.

وقال الشافعي: لا يصح هذا البيع.

لنا: أن كل عين جاز بيعها بجنسها، جاز بجنسها وبغير جنسها كالثياب؛ ولأن أمور المسلمين محمولة على الصحة والجواز ما أمكن [حمل عقودهم على الجواز] (¬١) أولى من حملها على الربا والبطلان.

قال: والنوع الآخر من القسمة المخالفة بين المبدلين: وهو أن يبيع جنسين فيهما الربا بجنسيهما وهناك تفاضل، مثل درهمين ودينار بدينارين ودرهم، ومُدَّي حنطة ومُدّ شعير بمُدَّي شعير ومد [حنطة]، فالعقد جائز عندنا، ويجعل كل جنس في مقابلة الجنس الآخر.

وقال الشافعي: البيع باطل (¬٢).

لنا: أن كل جنسين (¬٣) جاز [بيع كل واحد منهما، جاز] وإن اختلفت مقدارهما، كالجص والنورة بالجص والنورة، وكالحديد والصفر [بالحديد والصفر].

قال أبو الحسن: قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا باع مائة درهم ودينار بألف درهم فهو جائز لا بأس به، وقال ابن أبي ليلى: لا خير في هذا البيع؛ لأنه خداع، قال أبو يوسف: آخذ بقول أبي حنيفة.

وهذا يدل على ما بيّنا من قسمة الاعتبار؛ لأن المائة تجعل بمائة من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 571 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.