Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 572

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما

الألف، ألا ترى أن المساواة في الفضة مستحقة بالشرع لقوله ﵊: "الفضة بالفضة مثلًا بمثل"، فيبقى الدينار بتسعمائة درهم، فيجوز بيعه.

وأمّا ابن أبي ليلى فلم يسلك طريق الشافعي في هذه المسألة، وإنما قال: لا يجوز هذا البيع؛ لأن الإنسان في العادة لا يقصد شراء دينار بتسعمائة، فعلم أنه جعل جميع أحد البدلين في مقابلة البدل الآخر.

وقال [عمرو بن أبي عمرو]: سألت محمدًا عن تصارف الناس الفلوس التي تدخل مع الدراهم، قال: هو في الحكم جائز، وأنا أكرهه، قال: قلت: ما قول أبي حنيفة فيه؟ قال: قال أبو حنيفة: لا بأس به، وإنما أراد بهذه الدراهم التي أكثرها نحاس؛ لأن الفلوس لا تصرف مع الدراهم، فإذا باع هذه الدراهم بجنسها متفاضلًا جاز؛ لأن النحاس يجعل بالفضة، والفضة بالنحاس.

وأما محمد [فإنه] كره ذلك؛ لأنها إذا جازت مع الدراهم وجوّزنا التفاضل فيها أَلِفَ الناس التفاضل في هذا [النوع] (¬١)، فاستعملوه فيما لا يجوز.

قال: وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم ودينارًا باثني عشر درهمًا وتقابضا، فهو جائز، عشرة بمثلها ودينارًا بالفضل، وهذا على ما بيّنا في قسمة الاعتبار.

قال: وإذا اشترى دينارًا ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو جائز، ويكون الدينار بدرهمين، وديناران بدرهمين، وهذه قسمة المخالفة بين البدلين، وقد بيّناها (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 572 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.