Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 588

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب في بيع الفلوس

بدرهم وليس عند البائع [فلوس] (¬١)، أن البيع باطل.

وإذا اشترى مائة فلس بعينها بدرهم نسيئة أو نقدًا أن البيع جائز، قبضها قبل أن يفترقا أو لم يقبض، فإن استحقت قبل أن يقبضها أو بعدما قبضها، انتقض البيع فيها.

وإن اشترى فلوسًا بعينها بدرهم بعينه فاستحقت الفلوس انتقض العقد، فإن استحق الدرهم كان على المشتري درهم مكانه، وهذا مقتضى من مذهب زفر، أن الفلوس كالعروض تتعين بالعقد ولا يجوز بيعها بغير عينها في غير السَّلَم.

وقد قال زفر: في رجل اشترى من رجل شيئًا من الفاكهة بفلوس بعينها، أن البيع جائز، ويجبر على أن يدفع الفلوس بعينها، وإن استحقت الفلوس أو كانت كاسدة (¬٢) كان عليه بدلها.

وهذا خروج عن أصله؛ لأنه كان يجب أن [لا] يجبر على دفعها بعينها إذا لم يبطل العقد بهلاكها، وقد أنكر هذا القول ابن شجاع للمعنى الذي ذكرنا.

وقال زفر في رجل قال لآخر: أبيعك هذه الدراهم بمائة فلسٍ بغير أعيانها، إن البيع فاسد. فكان المحصل من قول زفر: أن الفلوس كالحنطة إذا عينت تعينت، وإذا كان في مقابلتها العروض ولم تعين كانت ثمنًا، وإن جعل في مقابلتها الدراهم المعيّنة كانت مبيعة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 588 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.