Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 589

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز

بَاب الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز

قال أبو الحسن: كل ما يكال أو يوزن مما على مستهلكه مثله إذا استهلكه فقرضه جائز، الدراهم والدنانير والفلوس، والحنطة والشعير والأرز، وسائر الحبوب، وكذلك الأدهان، والزعفران، والقطن والكتان، وسائر ما يباع موازنة ومكايلة بالقفيز والرطل، فقرضه جائز، وكذلك ما يُعَدُّ مما لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، [مثل الحيوان والبيض.

قال الشيخ ﵁: وجملة هذا: أن كل ما يجب على مستهلكه مثله]، فقرضه جائز؛ لأن القرض يوجب ضمان الشيء بمثله، فما كان له مثل فضمان القرض فيه ممكن، فجاز إقراضه، وما لا يجب على مستهلكه مثله، على مستهلكه مثله، لا يوجب الضمان الذي يقتضيه القرض [فيه]، فلم يصح إقراضه.

وقد قال أصحابنا: إن قرض الحيوان لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز إلا الجواري (¬١).

لنا: أنه لا يجب على مستهلكه مثله، فلا يصح قرضه، كالجواري، والذي روي (أن النبي ﷺ استقرض بكرًا) (¬٢) فإنما استقرض ذلك على بيت المال بدلالة أنه شرط ﷺ رده من الزكاة، ويجوز أن يكون استسلفه عليها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 589 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.