Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 590

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز

والأصل في جواز القرض قوله ﵊: "قرض مرتين صدقة مرة" (¬١)، وروي أن ﵊ اقترض دراهم فردها وأرجح في الوزن، فقال له المقرض: إنها أرجح من حقي، فقال: "هكذا نزن" (¬٢)، وهو فعل المسلمين من غير خلاف.

قال: [وكل قرض جرّ منفعة فإنه لا يجوز؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال]: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربًا" (¬٣)، ولأن القرض تمليك الشيء بمثله، فإذا جَرَّ منفعة صار كأنه استزاد في التمليك الذي يتعلق به الربا، وذلك لا يجوز؛ ولأن المقصود منه التبرع، والمنفعة تخرجه عن موضوعه، وإنما تكره المنفعة التي يوجبها عقد القرض، مثل أن يقرضه غَلة على أن يرد صحاحًا؛ وذلك لأن هذا لو صَحَّ وجبت المنفعة بالقرض، وذلك ممنوع منه، وأمّا إذا لم يشترط المنفعة فأعطى الذي عليه الحق أجود مما أخذ، فلا بأس؛ لأن المنفعة لم يوجبها القرض وإنما تبرع بها المقرض فهو كالرجحان الذي دفعه ﵊ في بدل القرض.

وقد روي عن ابن عمر (أنه كان يستقرض، فإذا خرج عطاءه [أعطى أجود مما أخذ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 590 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.