Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 325

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٩٠ - فصل: [هل يؤذن المسافر ويقيم؟]

أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد" (¬١).

وفي قصة الوادي "أن النبي ﷺ نام حتى أيقظه حرّ الشمس، فقام وخرج من الوادي ثم نزل فأمر بلالًا، فأذن فركع ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر" (¬٢).

قال محمد: فإن أقام ولم يؤذن أجزأه، وقد روي عن عليّ أنه قال في المسافر: (إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء أقام).

وعن ابن عمر: أنه كان لا يزيد في السفر على الإقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.

[وقد روى جبير بن مطعم قال: "كان النبي ﷺ لا يؤذن في شيء من صلاة السفر إلا بإقامة إلا الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم] (¬٣) "؛ ولأن حال السفر حالة تخفيف، بدلالة أنه يصلي ركعتين ويفطر ويمسح على خفيه ثلاثة أيام، فجاز أن يخفف في باب الأذان.

قال: ويكره للمسافر ترك الإقامة؛ وذلك لأنه اقتصر [له] عليها على وجه التخفيف، فلا يجوز له تركها، كما لا يجوز له ترك الركعتين؛ لأن دعاء الناس في مساجدهم لا يقع لصلاته، ألا تري أنه ليس بمأمور بدخوله المصر ليصلي معهم، وإذا لم تقع إقامتهم له، كره [له] أن يصلي بغير إقامة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 325 (SanadKitab #30052, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.