Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 326

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٩١ - [فصل: أذان واحد وإقامة آخر]

٢٩١ - [فَصْل: أذان واحد وإقامة آخر]

قال أصحابنا: إذا أذّن واحد، وأقام آخر، فلا بأس به، وروى بكر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: أكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر، فإن فعل ذلك أجزأ من الأذان، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي (¬١).

وقد روي عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذّن غيره فأقام هو.

وعن علي ﵁: لا بأس بأذان الرجل، والصلاة بإقامة غيره، ومثله عن عائشة.

وعن أبي هريرة (¬٢): لا يقيم إلا من أذّن.

لنا: حديث عبد الله بن زيد: أنه حين أُرِي الأذان، أمر النبي ﷺ بلالًا فأذّن، وأمر عبد الله بن زيد فأقام (¬٣)؛ ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن الآخر، بدلالة أن العصر يوم عرفة يقام لها ولا يؤذن، فجاز أن يتولاهما اثنان، كالصلاة والأذان؛ ولأن المقصود منهما الإعلام واجتماع الناس، وهذا المعنى موجود في فعل الاثنين.

وجه الرواية الأخرى: ما روى زياد بن الحارث الصُدائي أن رسول الله ﷺ قال: "إن أخا صُداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم" (¬٤)، وهذا الخبر رواه الثوري،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 326 (SanadKitab #30052, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.