Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 331

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٩٤ - فصل: [الأذان للفوائت]

بعد الأولى، والأذان والإقامة للأولى].

وقال الحسن: قال أبو حنيفة: وكل صلاة نسيها ثم تذكرها فإن عليه أن يؤذن لها ويقيم إن كان في سفر، وإن كان في حضر فليس عليه ذلك. فجعل الفائت كالأصل.

وقال محمد في الإملاء: إذا فاتت صلوات، فإن صلاهنّ بإقامة كما فعل رسول الله ﷺ يوم الخندق فحسن، وإن أذّن لكل واحدة فحسن.

وقال محمد في الآثار: لو صلّى بغير أذان وإقامة أجزأه، وهما أفضل، وإن أقام لكل صلاة ولم يؤذن فهو أفضل من ترك الإقامة.

قال أبو يوسف في الإملاء: وإن تركهما جاز، وأحبّ إليّ أن يكون (¬١) بأذان وإقامة.

وقال الثوري: ليس في الفوائت أذان ولا إقامة، وقال مالك: إقامة إقامة.

وقال الشافعي في الجديد: يقام فحسب، وقال في الإملاء: إن أمّل اجتماع الناس أذّن، وقال في القديم: يؤذن (¬٢).

أما إذا فاتت واحدة، فالسنة أن يؤذن لها ويقيم، لما روى الحسن عن عمران بن الحصين في قصة الوادي إلى قوله: (وأمر بلالًا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلّى الغداة)؛ ولأنه ذكر مسنون يتعلق بالصلاة في وقتها، فيتعلق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 331 (SanadKitab #30052, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.