Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 332

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٩٥ - فصل: [التثويب في الفجر]

بها بعد فواتها كالتسبيحات.

وأما إذا فاتته الصلوات أذن للأولى وأقام وهو مخير في الثانية: إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة.

وقد روى أبو عبيدة عن عبد الله: (أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، فذكر إقامة إقامة لكل صلاة) (¬١).

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ أمر بلالًا فأذّن وأقام فصلّى الظهر، وأذّن وأقام فصلّى العصر، وأذن وأقام فصلّى المغرب، وأذن وأقام فصلّى العشاء" (¬٢).

وقد روى أبو سعيد الخدري في هذه القصة أنه ﵊: "دعا بلالًا فأمره (فأذن) (¬٣) فأقام الظهر فصلى ثم أمره فأقام العصر" (¬٤)، والزيادة في الأخبار أولى؛ ولأن قوله: فأقام، يجوز أن يكون معناه: أذّن وأقام؛ لأنه قال: ثم أقام للعشاء، وهي صلاة مفعولة في وقتها، فلا بدّ من أن يكون لها أذان (¬٥) وإقامة.

٢٩٥ - فَصْل: [التثويب في الفجر]

قال الشيخ رحمه الله تعالى:] ولم يذكر أبو الحسن ﵀ التثويب، وقال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 332 (SanadKitab #30052, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.