Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 72

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان
  3. ٢٣٧٣ - فصل [الضمان في موت المرتهن المستعير]

فأما أن يسقط بهلاك الولد شيء فلا، ومتى نقلنا ما في الولد في مسألتنا إلى الأم فقد هلكت الأم غير مضمونة، فلم يجز أن يسقط بهلاكها الدين.

ولا يسقط بهلاك الولد [شيء]؛ لأنه تبع، فبقي الدين بحاله.

قال: ولا يفتك الراهن واحدة منهما دون الأخرى حتى يؤدي المال كله؛ وذلك لأنهما جميعًا دخلا في الرهن، والراهن لا يملك تفريق [الصفقة] (¬١) على المرتهن.

قال أبو الحسن: وهذه المسألة على صحة ما قلناه أنها تخرج من ضمان الرهن، ولا تخرج من عقده، ولو خرجت من [عقد] الرهن لم يكن الولد المولود في يد الراهن، هي عارية في يده داخلة في الرهن.

وقد حكى أبو عمرو حفص بن صالح، عن محمد في [مسائل] (¬٢) الجملة التي ذكرناها قال: فإذا أعار (¬٣) المرتهن الرهن للراهن أو غيره بأمره فقد خرج من ضمان المرتهن، وهو رهن كما كان، وله أن يعيده في الرهن إذا شاء عند قاضٍ أو غيره.

وهذا على ما بيّنا أن العارية لا يتعلق بها الاستحقاق، والرهن قد تعلق به الاستحقاق، فكان له أن يعيد [هـ إلى] قبضه.

قال: فإن هلك الراهن قبل أن يعيده في الرهن، فالمرتهن أحق به من بقية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 72 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.