Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 73

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان
  3. ٢٣٧٣ - فصل [الضمان في موت المرتهن المستعير]

الغرماء؛ [وذلك] لأن العارية لا تبطل حكم الرهن، ومن أحكام الرهن أن يقدم المرتهن فيه على الغرماء.

قال: فإن أوجب في الرهن حقًّا لغيره كالإجارة والبيع والهبة، فإن ذلك يخرجه من الرهن ولا يقدر أن يعيده فيه أبدًا إلا بعقد مستأنف، فإن مات الراهن بعد ذلك وعليه دين لغير المرتهن، فهو أسوة الغرماء؛ وذلك لأن هذه العقود إذا تمت تعلق بها الاستحقاق، فإذا رضي المرتهن بها انفسخ الرهن؛ لاستحالة أن يبقى مع انتقال ملك الراهن أو مع استحقاق المستأجر لليد (¬١).

وليس كذلك العارية؛ لأن الاستحقاق لا يتعلق بها، فلم يبطل الرهن، وإذا بطل الرهن بهذه العقود ثم انفسخت لم يعد الرهن إلا بعقد وقبض؛ لأنه انفسخ بطريان ما يوجب الاستحقاق عليه. والله تعالى أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 73 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.