Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 120

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب
  3. ٢٣٨٠ - [فصل: الشفعة في العقار وغيرها]

المُشتري لا يجوز أن يستحق عليه بغير رضاه؛ ولأنا لو أوجبناها لنفي الضرر عن الشفيع، أضررنا بالمشتري.

وكان أبو بكر الرازي ﵁ يُنكر هذه الطريقة، ويقول: وجوب الشفعة أصل من الأصول مجمع عليه، فلا يقال: إنه استحسان، كسائر الأصول المقطوع بها.

٢٣٨٠ - [فَصْل: الشفعة في العقار وغيرها] (¬١)

وأما الكلام فيما تثبت (¬٢) فيه الشفعة: فإنها تثبت عندنا في العقار خاصة (¬٣)، وقال مالك: تثبت في السفن أيضًا (¬٤).

لنا قوله ﵇: "لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط" (¬٥)؛ ولأن السفن تنتقل وتحول كالعروض؛ ولأنه لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام كالعروض.

وقول مالك: إنها تسكن كالعقار، ليس بصحيح؛ لأن العقار يجب فيه الشفعة سُكن أو لم يسكن، لخوف التأذي على وجه الدوام.

وقد قال مالك: إن الضَّيْعَة إذا بيعت ببقرها ومماليك فيها يعملون، استحقوا بالشفعة معها. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوان ليس بعقار ولا يتصل بعقار، فلا يجب فيه الشفعة، كما لو أفرد بالبيع (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 120 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.