Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 348

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: افتتاح الصلاة
  3. ٣١٠ - [فصل: تكبير المؤتم مع تكبيرة الإمام الإحرام]

٣١٠ - [فَصْل: تكبير المؤتمّ مع تكبيرة الإمام الإحرام]

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن المؤتم إذا كبّر مع تكبيرة الإمام جاز، وكذلك روى ابن رستم عن محمد، وهو قول زفر.

وقال أبو يوسف: لا يكبّر إلا بعد تكبيرة الإحرام.

وجه قول أبي حنيفة: أنه ركن من أركان الصلاة، فجاز للمؤتم مشاركة الإمام فيه، كالسجود والركوع.

وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: "فإذا كبّر فكبّروا" (¬١)، والفاء للتعقيب؛ ولأنه دخل فيها [مع] (¬٢) دخول الإمام فصار كما لو سبقه.

وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال: إن مَدَّ الإمام التكبير وحذف (¬٣) رجل خلفه ففرغ منه قبل أن يفرغ الإمام، قال: يعيد إذا كبّر، ولا يجزيه التحريم، و [ظاهر] هذا يقتضي أنه إذا مدّ حتى فرغ مع الإمام أجزأه.

وقال الحسن في إثر مسائل حكاها عن أبي حنيفة: فإن أفصح المؤتم بقول (الله) تعالى قبل أن يقول الإمام ذلك، لم يكن داخلًا مع الإمام [في الصلاة حتى يفصح بذكر الله مع الإمام، كما يفصح الإمام] (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 348 (SanadKitab #30052, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.