Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 349

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: افتتاح الصلاة
  3. ٣١٢ - فصل: [محل النية]

٣١١ - فَصْل: [شرطية النية]

والنية شرط في جواز الصلاة؛ لأنها من العبادات المقصودة كالإيمان، وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" (¬١).

٣١٢ - فَصْل: [محل النية]

وأما محل النية فقد ذكر أبو الحسن: أنه يكبّر ناويًا للصلاة التي دخل فيها.

وذكر الطحاوي: أنه يكبر تكبيرة مخالطة لنيته إياها (¬٢).

وهذا ليس [بصحيح] على طريق الشرط؛ لأنه يجوز تقديم النية على التحريم.

وقد ذكر ابن مقاتل عن أبي يوسف: فيمن خرج من منزله يريد صلاة الظهر، أو صلاةً من الصلوات الفرائض ليصليها مع الإمام في جماعة، [فلما] انتهى إلى الإمام ودخل معه في صلاته تلك، لم تحضره النية في تلك الساعة أنها تلك الصلاة التي قصد من منزله لها، ويجزيه منها.

قال: لا أعلم أحدًا من علمائنا خالف أبا يوسف في ذلك، وذكر ابن شجاع في نوادره مثل ذلك.

وقد حكي عن الشافعي: أن تقديم النية لا يجوز (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30052, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.