Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 195

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الرجل يشتري الدار فيهدم بناءها أو يهدمه المشتري ثم يجيء الشفيع

بَابْ: الرجل يشتري الدارَ فيهدم بناءها أو يهدمُه المشتري ثم يجيء الشفيعُ

قال بشر بن الوليد وعليّ بن الجعد: سمعت أبا يوسف يقول: في رجل اشترى دارًا فهدم بناءها [أو باعه]، ثم جاء شفيعها، فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيًا وعلى قيمة الأرض، [فما أصاب الأرض] يأخذها الشفيع بذلك، هكذا قال أبو حنيفة، وكذلك لو نزع باب الدار وباعه.

ولو احترق البناء حتى ذهب أو غرق من غير فعله، فلم يبق منه شيء، فإن أبا حنيفة [قال] في ذلك: يأخذ الشفيع بجميع الثمن أو يترك.

فإن انهدم البناء فصارَ على وجه الأرض مهدومًا، فإن الثمن يقسم على قيمة البناء مهدومًا وعلى قيمة الأرض، فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها، ولا سبيل له على البناء إذا زايل الأرض.

أما وجوب الشفعة في البناء المتصل؛ فلأنه في حكم جزء من العَرْصَة (¬١)، بدلالة دخوله في العقد من غير شرط (¬٢)، وأما إذا هدم فلا شفعة فيه عندنا.

ومن أصحاب الشافعي من قال: إن الشفيع يأخذه مع الدار (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 195 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.