أذنيه" (¬١)، وروى البراء: "حذاء أذنيه" (¬٢).
وقال أنس: "كان رسول الله ﷺ إذا كبّر رفع يديه فلم يحاذِ أذنيه" (¬٣)؛ ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالمبالغة فيه أولى، كرفع الصوت بالتكبير، ولا يلزم مجاوزة الأذن؛ لأن الأولى يدخل من شيئين جائزين، والمجاوزة لا تجوز.
٣١٧ - [فَصْل: حدّ الرفع في التكبير]
وعن طاووس: أنه يرفع يديه حتى يخلف الرأس.
وهذا غلط؛ لحديث أنس: "كان رسول الله ﷺ إذا كبّر رفع يديه فلم يجاوز أذنيه، وقال: إن الشيطان حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه" (¬٤).
٣١٨ - فَصْل: [إتمام التكبير وحذفه]
وأما قول أبي الحسن: وحَذَفَ التكبير ولم يطوله، فقد روى علي بن الجعد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التكبير فقال: احذف التكبير (الله أكبر) واجزمه (¬٥)، قال مُعَلَّى: وكان يعقوب [يحذف] وكذلك محمد إذا صلّى بنا في