Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 354

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: افتتاح الصلاة
  3. ٣٢٠ - [فصل: طهارة البدن]

بيته، لما روى عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف النبي ﷺ فكان لا يتم التكبير" (¬١).

وعن النخعي: أنهم كانوا يجزمون التكبير؛ ولأنه إذا طوله دخل في خبر الاستفهام.

٣١٩ - [فَصْل: في التكبير قائمًا]

وأما قول أبي الحسن: يفعل ذلك قائمًا مستقبل القبلة، إذا كان قادرًا على القيام، فإن لم يقدر كبّر كما وصفت لك على الحال التي يصلي عليها؛ ولأن القيام شرط في الصلاة حالة القدرة، لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣]، وهذه الآية نزلت في الصلاة، وقال ﵊: "صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماءً" (¬٢).

٣٢٠ - [فَصْل: طهارة البدن]

وأما قوله على شرائط الطهارة التي وصفنا لك في نفسه، وفيما يصلي عليه؛ وفيه فلأن طهارة البدن والثوب والمكان شرط في الصلاة: أما الثوب فلقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله ﵊: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 354 (SanadKitab #30052, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.