Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 259

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: [زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل]
  3. ٢٤٠٠ - [فصل: الشفعة في الغرف المشتركة]

بينهم شركة في طريق، فباع صاحب البيت الأوسط بيته، ولم يطلب (¬١) الشفعة صاحب الطريق، فالشفعة لصاحب العلو ولصاحب السفل جميعًا؛ لأنهما تساويا في الجوار.

وإن باع صاحب العلو، كانت الشفعة لصاحب الأوسط، ولا شفعة لصاحب السفل؛ لأنه لا جوار بينهما.

قال أبو يوسف: لا أكره الحيلة في إبطال الشفعة، وقال محمد: أكره ذلك أشد الكراهة.

لأبي يوسف: أنه يمنع بالحيلة من وجوب حق عليه، وذلك لا يكره، كما لا يكره التزويج ليسقط عن نفسه الحد بالوطء، وكما لا تكره الحيلة في إسقاط الربا (¬٢).

لمحمد: أن الله تعالى أوجب الشفعة سببًا لدفع الضرر عن الشفيع، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر، فلم يجز.

وعلى هذا الخلاف: الحيلة في إسقاط الزكاة، قال أبو يوسف: لا أكرهها، وقال محمد: أكرهها (¬٣).

تم كتاب الشفعة والحمد لله وحده، وصلاته على محمد النبي وآله

يتلوه شرح كتاب الذبائح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 259 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.