Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 258

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: [زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل]
  3. ٢٤٠٠ - [فصل: الشفعة في الغرف المشتركة]

٢٣٩٩ - [فَصْل: تقدير المدة التي تبطل بها الشفعة]

قال محمد: إذا بلغ الشفيع البيع، فصلّى بعد الجمعة أربعًا لم تبطل شفعته، وإن صلى أكثر، بطلت [شفعته]؛ لأن الأربع بعد الجمعة بتسليمة واحدة سنة، فصارت كالركعتين، فأما الزيادة عليها فليست بسنة، فصارت كالدخول في صلاة أخرى.

وقد ذكر محمد: في المخيَّرة إذا كانت في صلاة النفل، فإن زادت على الركعتين بطل خيارها، فينبغي أن يحمل ذلك على النفل المبتدأ، فأما النفل [الراتب] (¬١) الذي من سنته أن يكون أربعًا، فهو كالفرض.

قال: ولو اشترى رجل دارًا لم يرها، فبيعت إلى جنبها دارٌ، فأخذها بالشفعة، لم يبطل خياره، ولو كان له فيها خيار شرط، بطل خياره.

والفرق بينهما: أنه لو قال قبل أن يرى الدار: قد أبطلت خياري، لم يبطل، فإذا فعل ما يدل على الإبطال (¬٢) لم يبطل.

ولو قال: أبطلت خيار الشرط، بطل، فإذا تصرف بما يدل على الإبطال بطل، والأخذ بالشفعة يدل على اختياره لتبقية المبيع على ملكه.

٢٤٠٠ - [فَصْل: الشفعة في الغرف المشتركة]

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في كتاب الشفعة في الأمالي: في بيت عليه غرفتان، إحداهما فوق الأخرى، ولكل غرفة طريق في دار أخرى، ليس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 258 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.