السباع حرام"] (¬١).
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: فذو الناب من السباع: الأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والثعلب، والضبع، والكلب، والسنور البري والأهلي، فهذا محرم بما جاء (عن رسول الله ﷺ عن نهيه في كل ذي ناب من السباع) (¬٢).
وهذه الجملة لا خلاف فيها، إلا في الضبع، فإن الشافعي قال: إنه مباح (¬٣).
وقد دل على تحريمه الخبر، ولأنه سبع ذو ناب كالكلب والخنزير؛ ولأنه سبع يتناول الجيف كسائر السباع.
والثعلب حرام أيضًا بهذا الخبر؛ لأنه سَبُعٌ ذو ناب من السباع كالذئب.
فأمّا المجثمة التي ذكرها النبي ﷺ في الخبر (¬٤)، قد وردت بالفتح والكسر، فالمجثمة بالفتح: كل صيد جثم عليه الكلب حتى مات غمًّا (¬٥)، والمجثمة [بالكسر]: كل شيء عادته أن يتجثم (¬٦) على الصيد مثل الكلب والذئب (¬٧).
وقد روي عن النبي ﷺ: (أنه نهى عن الخطفة) (¬٨) وعما يختطف في الهواء