Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 269

  1. [٥٨] كتاب الذبائح

مثل الباز والحدأة [ونحوهما].

ونهى عن النهبة، وهو ما ينتهب على الأرض مثل الذئب [ونحوه] (¬١).

قال أبو الحسن: [وكره] (¬٢) أصحابنا مع ذلك من الصيد: لحم الفيل؛ لأنه من ذوات الناب كسائر السباع، وكرهوا الدُّبَّ والقِرد؛ لأنها من جملة المسوخ، وذلك محرم لما روي: (أنه ﷺ سئل عن الضَّبّ فقال: "إن أُمّةً مسخت في الأرض، فإني أخاف أن يكون منها") (¬٣)، فدل [بذلك] على تحريم المسوخ.

قال: [وكرهوا] (¬٤) أكل الضب، وقال الشافعي: لا يكره (¬٥).

لنا: ما روي عن عائشة: (أن النبي ﵊ أهدي إليه لحم ضَبٍّ فامتنع أن يأكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها إياه، فقال لها: "أتطعمين ما لا تأكلين" (¬٦).

ولا يجوز أن يحمل امتناعه على أن نفسه عافته؛ لأنه لو كان كذلك لما منع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 269 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.