Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 279

  1. [٥٨] كتاب الذبائح
  2. باب: صفة الذكاة

بَابْ: صِفَةِ الذَّكَاةِ

قال أبو الحسن ﵀: ما أباحه الله تعالى من الأنعام وغيرها من الصيد، فإنما أباحه مُذَكًّى، مذكورًا اسم الله تعالى.

قال الشيخ ﵁: وجملة هذا: أن الحيوان المشروط فيه الذكاة على ضربين: مقدور على ذبحه، وغير مقدور [على ذبحه]، فما كان مقدورًا [عليه]، فذكاته في محل مخصوص، سواء كان من جنس الوحش أو الأنعام، وما لم يكن مقدورًا [عليه] فذكاته العقر (¬١) في أي مكان حصل منه، وسواء كان من الوحش أو من الأنعام.

والأصل في تعلق الإباحة بالذكاة قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فشرط الإباحة الذكاة.

وأما اعتبار التسمية؛ فلأن الذكاة في الشرع وردت مشروطة بالتسمية، قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤].

قال: والذكاة في اللَّبَّة (¬٢) فما فوق ذلك إلى اللحية.

قال محمد في الجامع الصغير: لا بأس بالذبح (¬٣) في الحلق كله، أسفل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 279 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.