Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 280

  1. [٥٨] كتاب الذبائح
  2. باب: صفة الذكاة

الحلق وأوسطه وأعلاه (¬١)؛ وذلك لقوله ﵊: "الذكاة في الحلق واللبة" (¬٢)، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "الذكاة ما بين اللَّبَّة واللِّحْيَيْنِ" (¬٣)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب؛ ولأن المقصود من الذبح قطع العروق المشروطة، وهذا موجود في جميع الحلق.

قال: والذكاة: فَرْيُ الأوداج، والأوداج (¬٤) أربعة: الحلقوم (¬٥)، والمريء (¬٦)، والعِرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء (¬٧)، فإذا أفرى [المذكي] ذلك أجمع، فقد أكمل الذكاة المأمور بها على تمامها وسننها.

فإن قصّر عن ذلك، ففرى من هذه الأربعة ثلاثة، فإن بشر بن الوليد روى عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة قال: إذا قطع أكثر الأوداج، أكل، وإذا قطع [ثلاثة منها] (¬٨)، أكل من أي جانب كان، وعلى أي وجه كان، وكذلك قال أبو يوسف (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 280 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.