Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 281

  1. [٥٨] كتاب الذبائح
  2. باب: صفة الذكاة

ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: لا يأكل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العِرْقَيْن، وذلك كله سواء في الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وكل ذبيحة، وكذلك الناقة ينحرها الرجل، فهي كذلك في القولين جميعًا.

وقد كان أبو الحسن يحمل قول أبي حنيفة في الأكثر على الأكثر من كل واحد من العروق الأربعة، وظاهر ما ذكره من الرواية بخلاف ذلك.

وذكر أبو الليث عن محمد: أنه اعتبر الأكثر من كل واحد من الأربعة.

وقال الشافعي: يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون العرقين (¬١).

لأن حنيفة على ظاهر الرواية: أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة، فصار كما لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ ولأن الأكثر في الأصول يقوم مقام الجميع، [والذكاة بنيت على التوسعة، فقام الأكثر من العروق مقام جميعها] (¬٢).

فأما الكلام على الشافعي؛ فلأنه إذا لم يقطع أحد الودجين بقي الحيوان أكثر من بقاء [المقطوع] (¬٣)، فصار كما لو لم يقطع الحلقوم والمريء.

وجه ما ذكره أبو الحسن: أنه إذا قطع الأكثر من كل واحد، فقد حصل المقصود بالذبح، ألا ترى أنه يخرج منه ما يخرج إذا قطع جميعه؛ ولأن اليسير لا [يحترز] (¬٤) منه، ألا ترى أن الذابح قد يبقي اليسير من العروق، فلا يعتدّ بذلك؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 281 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.