قالوا إذا ذبحها كره له أن يكسر عنقها قبل أن تموت، وكذلك يكره سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من زيادة الألم.
وأما النقصان الذي ذكره، فإنما أراد أن يتعمد ترك شيء من العروق؛ لأن الذكاة التامة ما استوفى فيها قطع العروق، فيكره ترك بعضها (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
قالوا إذا ذبحها كره له أن يكسر عنقها قبل أن تموت، وكذلك يكره سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من زيادة الألم.
وأما النقصان الذي ذكره، فإنما أراد أن يتعمد ترك شيء من العروق؛ لأن الذكاة التامة ما استوفى فيها قطع العروق، فيكره ترك بعضها (¬١).
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 285 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.