Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 295

  1. [٥٨] كتاب الذبائح
  2. باب: التسمية على الذبيحة

أبي حنيفة و [محمد] (¬١).

قال: والتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح بمنزلة التسمية للجاهل بالتسمية وللعالم بها؛ وذلك لأن المأمور به ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم، وهذا موجود في جميع هذه الألفاظ، وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد في تكبير الصلاة.

فأما على قول أبي يوسف: فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير؛ لقوله ﷺ في حديث الأعرابي: "ثم تكبر" (¬٢)، وقال في الذكاة: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى، فكل" (¬٣).

وقال في الأصل: أرأيت الرجل يذبح الشاتين والثلاثة، فسمّى على الأولى منهما، ويدع التسمية على غير ذلك عمدًا، قال: تأكل الشاة التي سمّى عليها، ولا تأكل ما سوى ذلك (¬٤)، وقد بيّنا هذه المسألة.

[قلت: أرأيت لو أضجع شاة ليذبحها، وسمَّى عليه، ثم ألقى السكين وأخذ أخرى وذبح بها، أتؤكل؟ قال: نعم، وذلك لأن التسمية في الذبح إنَّما يقع على المذبوح دون الآلة، والمذبوح واحد، ولا معتبر باختلاف الآلة.

وليس هذا كمن سمَّى على سهم ثم رمى بغيره، أنه لا يؤكل؛ لأن التسمية في الرمي لا يقع على الرمي، وإنما يقع على السهم، والتسمية على أحد السهمين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 295 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.