Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 301

  1. [٥٨] كتاب الذبائح
  2. باب: ما يذكى به

بَابْ: ما يُذكَّى به

قال أيّده الله: أصل هذا الباب: أن الآلة على ضربين: آلة تقطع، وآلة تفسخ، فالآلة التي تقطع على ضربين: حادة، وكَلِيلة.

فالحادة: يجوز الذبح بها، حديدًا كانت (¬١) أو غير حديد، ولا يكره.

والكليلة: يكره (¬٢) الذبح بها، حديدًا كانت (¬٣) أو غير حديد.

والأصل في جواز الذبح بغير [الحديد] (¬٤): ما روى عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أيذكي بمروة، أو بشقة العصا؟ قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله تعالى".

ورُوي أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروة، فسأل كعب رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها (¬٥).

ولأن الحديد لا يتعلق الحكم بجنسه وإنما يتعلق بحدّه؛ بدلالة أن الحديد الذي ليس بمحدد لا يجوز الذبح به، فإذا وجد التحديد في المروة والليطة (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 301 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.