Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 323

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب الصيد يأخذه الكلب فيجرحه أو لا يجرحه، هل يؤكل؟

بَاب الصيد يأخذُهُ الكلبُ فيجرحُهُ أو لا يجرحُهُ، هل يُؤكل؟

قال أيده الله: أصل هذا الباب ما قدمنا: أن الجارح إذا جرح الصيد فمات، أُكل في قولهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]؛ ولقوله ﷺ: "كُلْ ما أمسك عليك كلبك".

وأما إذا خنق الصيد فمات، فالمشهور عنهم: أنه لا يؤكل.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يؤكل، وقد بيّنا ذلك.

فأما إذا لم يجرحه ولم يخنقه، ولكنه كسر عضوًا منه فمات، فإن أبا الحسن ﵀ قد ذكر أنه لم يجد (¬١) عن أبي حنيفة شيئًا مصرحًا.

وقد حكى محمد في الزيادات المسألة، فأجاب فيها جوابًا مطلقًا: أنه إذا لم يجرح لم يؤكل، و [ظاهر] هذا يقتضي أنه لا يحل بالكسر.

وقال: وذكر أبو يوسف في أثر حكايته عن أبي حنيفة، فقال: وإن قتله من غير أن يجرحه بنَابٍ ولا مِخْلَب، فإنه لا يؤكل، وكذلك لو صدمه فقتله ولم يكسر ولم يجرح، فإن جرح بنابٍ أو مِخْلَبٍ أو كسر عضوًا فقتله، فلا بأس بأكله، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الكسر كالجرح.

ووجهه: أن الكسر جراحة باطنة فيه، فهي كالجراحة الظاهرة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 323 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.