Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 324

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب الصيد يأخذه الكلب فيجرحه أو لا يجرحه، هل يؤكل؟

ووجه ما حكاه محمد: أن الجرح يقع بها إنهار الدم، وهذا المعنى لا يوجد بالكسر، فصار كالخنق [وزيادة] (¬١).

وقد قالوا: إذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه، فإن وصل إلى اللحم فأدماه أكل، وإلَّا لم يؤكل، وهذا على الرواية التي قال: إنه لا يحل إلا بالجرح.

واختلف أصحابنا المتأخرون في الشاة إذا ذبحت فلم يسل منها دم، هل يجوز أكلها أم لا؟ قالوا: وهذا [قد] يكون في الشاة إذا اعتلفت العنّاب (¬٢).

فقال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل حتى يسيل الدم؛ لقوله ﷺ: "ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، فكل" (¬٣).

وقال أبو بكر الإسكافُ، والهندواني: تؤكل؛ [وذلك] لأن فري الأوداج قد حصل، وهناك [مانع] (¬٤) يمنع من خروج الدم، فصار كما لو [احتبس] (¬٥) الدم بعد القطع في بعض العروق (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 324 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.