قال أيده الله: جملة هذا الباب: إن حيوان البحر كله لا يؤكل إلا السمك خاصة، وقد قدمنا الكلام في مع الشافعي.
وأما أنواع السمك: فهي حلال كلها، وقد بيّنا ذلك، ودللنا عليه بقوله ﵊: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬١)، وهذا عام في الجِرِّيث (¬٢) والمارماهي (¬٣).
وروي عن النبي ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬٤).
وروي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ﵄ إباحة الجرّيث، ولا يعرف لهما مخالف.
وقد بيّنا أن السمك لا يحل إلا أن يكون موته بسبب [حادث] (¬٥)، وتكلمنا