Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 357

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب

وقوله: "وهي لكم سنّة"، معناه: أن وجوبها يثبت بالسنّة.

وأما حديث أبي بكر وعمر؛ فلأنهما لا يجدان سعة، وإنما كان رزقهما في بيت المال، لا يفضل عن كفايتهما.

وأما حديث [أبي] مسعود، فيجوز أن يكون عليه دَيْنٌ، فخاف أن يضحّي فيعتقد جاره أن الأضحية تجب مع الدين.

(وأما القياس: فلا يصح) (¬١).

[وأما المسافر، فلا يضحي] (¬٢)؛ لأن المسافر قد يسقط عنه ما هو آكد من الأضحية، كالجمعة، وبعض الفرض كي لا يتشاغل بذلك عن السفر؛ فلذلك سقطت عنه الأضحية.

فإذا ثبت أنها واجبة: فشرط وجوبها [اليسار] (¬٣)، إذا ملك الإنسان مائتي درهم بعد منزله وخادمه وكسوته، وما يتأثث به في منزله على ما فسّرنا في حدّ الغِنى في صدقة الفطر؛ وذلك لقوله ﷺ: "مَنْ وجد سعةً فليضحِّ" (¬٤)؛ ولأنها حق يخرج من المال لا يتعلق بسبب من جهته، فاعتبر فيه الغنى، كصدقة الفطر.

وتجب على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي دون المسافرين؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 357 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.