Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 358

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب
  3. ٢٤٠٢ - [فصل وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار]

وذلك لأن الأضحية تختص بوقت معين، فلو وجبت على المسافرين، لتشاغل بها عن السفر، (فتسقط عنه كالجمعة.

وقد قال في الأصل: ولا تجب الأضحية على الحاج) (¬١)، وإنما أراد بذلك الحاج المسافر، وأمّا أهل مكة، فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا (¬٢).

٢٤٠١ - [فَصْل: وقت ذبح الأضاحي في الأمصار]

ولا يجوز ذبح الأضاحي في الأمصار إلا بعد صلاة الإمام العيدَ، ومن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وكان عليه الإعادة مكانها (¬٣).

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلّى رسول الله ﷺ فيه العيد، جازت الأضحية وإن لم يُصلِّ الإمام (¬٤).

لنا قوله ﷺ: "أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح" (¬٥)، وروي أن أبا بُردة ذبح قبل الصلاة، فقال ﷺ: "تلك شاةُ لحم" (¬٦)؛ ولأن ما ترتب على صلاة رسول الله ﷺ، ترتّب على صلاتنا، كتكبير التشريق.

٢٤٠٢ - [فَصْل وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار]

قال: [ومَن] (¬٧) كان في غير المصر، فإنه يجزئه [أن يذبح] إذا طلع الفجر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 358 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.