وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "نعم الأضحية الجَذَع من الضأن (¬١).
وروي أن رجلًا قدم المدينة بغنم جذاع، فلم ينفق منها شيء، فذكر ذلك لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول: "نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن"، فلما سمع الناسُ هذا الخبر، انتهبوها، يعني: تبادروا إلى شرائها (¬٢).
وتخصيص العبادات [بسِنٍّ دون سِنٍّ] (¬٣)، [لا يعلم إلا] (¬٤) من طريق التوقيف.
وقال الفقهاء: إن الجَذَع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثّنِيّ: ابن سنة، والجَذَع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة (¬٥).
قال: ويجوز (¬٦) البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك، ولا يجوز عن أكثر من ذلك.
وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة (¬٧)