Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 372

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب السن الذي يجزئ عن الأضحية

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "نعم الأضحية الجَذَع من الضأن (¬١).

وروي أن رجلًا قدم المدينة بغنم جذاع، فلم ينفق منها شيء، فذكر ذلك لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول: "نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن"، فلما سمع الناسُ هذا الخبر، انتهبوها، يعني: تبادروا إلى شرائها (¬٢).

وتخصيص العبادات [بسِنٍّ دون سِنٍّ] (¬٣)، [لا يعلم إلا] (¬٤) من طريق التوقيف.

وقال الفقهاء: إن الجَذَع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثّنِيّ: ابن سنة، والجَذَع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة (¬٥).

قال: ويجوز (¬٦) البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك، ولا يجوز عن أكثر من ذلك.

وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 372 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.