بَاب العيوبِ التي تمنعُ جوازَ الأضاحي
قال في الأصل: لا تجوز العوراء، ولا المقطوعة الطرف ولا الأذن، فإن كان من الأذن الثلث أو أقل أجزأت، وإن كان أكثر من الثلث لم تجزِ في قول أبي حنيفة ومحمد (¬١)، رواه هشام عن محمد عن أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا كان الباقي من الأذن أكثرها أجزأت، فإن ذهب النصف وبقي النصف لم تجزِ في قوله، رواه بشر عنه.
وكذلك الطرف والأذن والعين، وكذلك الذَّنَب.
قال بشر عن أبي يوسف: وسألت أبا حنيفة عن القرن المكسور كله أو بعضه، هل يجزئ؟ فقال: نعم، وهو قول أبي يوسف.
وسألت أبا حنيفة عن الأُذُن والعين وطَرَف الأَلْيَة والذَّنَب يكون مقطوعًا، أو شيئًا منه، أو يكون خِلْقة أو سمةً، فقال: ما كان من ذلك أقل من الثلث فإنه يجزئ، وإذا بلغ الثلث لم يجز.
وقال أبو يوسف: أحسن ما سمعت في ذلك: إذا كان الذي بقي أكثر مما ذهب، أجزأ في ذلك، وإن كان الذي ذهب أكثر، أو كانا سواء، لم يجزِ، وكذلك رواه هشام عن أبي يوسف.