Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 376

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب العيوب التي تمنع جواز الأضاحي

أنه قال: "استشرفوا العين والأُذُن" (¬١)، وعن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وأشار بأصابعه ثم قال: وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ، وهو يشير بأصابعه يقول: "لا تجزئ من الضحايا أربع: العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّنة عرجها، والمريضة البيّنة مرضها، والعجفاء التي لا تنقى"، وروي أنه ﷺ نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (¬٢).

وهذا يدل على أن العيوب الكثيرة في العين والأذن تمنع من الأضحية، أما اليسير من العيب فلا يمنع؛ لأن الغنم لا يخلو من ذلك، ألا ترى أنه يفعل فيها على طريق السِّمة والعلامة، فلو منع الأضحية لشق على الناس، فإذا منع الكثير من العيب، ولم يمنع القليل، فجعل الحد الفاصل بينهما في إحدى الروايات: الثلث، وقال: إذا ذهب لم يجزِ، يعني أكثره، وإن ذهب أقل منه جاز؛ لأن النبي ﷺ قال: "الثلث، والثلث كثير" (¬٣)، فجعل الثلث في [الكثير] (¬٤).

وقال في رواية أخرى: إذا ذهب أكثر من الثلث لم يجزِ، فإن ذهب الثلث جاز؛ لأن النبي ﵇ أجاز به الوصية، فجعل الثلث في حكم الكثير المجزئ، وما زاد عليه لا يجوز.

واعتبر في الرواية الثالثة أكثر؛ لما روي (أن النبي ﵇ نهى عن العضباء) (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 376 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.