Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 391

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب الرجل يشتري الأضحية هل ينتفع بشيء منها قبل أن يذبحها أو بعدما ذبحها؟

فوت الذبح الواجب، فصار كما لو فات بمضي الأيام.

قال: ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعًا من متاع البيت؛ وذلك لأنه يجوز أن يتخذها متاعًا، فجاز له أن يصرفها إلى ذلك (¬١).

قال: وحكى هشام عن محمد قال: أكره أن يؤخّر أضحيته إلى آخر أيام النحر، ويجزئه إذا ذبحها في آخر أيام الأضحى قبل غيبوبة الشمس (¬٢).

وهذا لما روي عن الصحابة أنهم قالوا في أيام الذبح: أفضلها أولها؛ ولأنها وضعت ليتسع على نفسه وعلى الناس في هذه الأيام، فإذا أخرها إلى آخرها، لم يوجد المقصود بها.

وقال هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يطعم أضحيته ولا يأكل منها شيئًا؛ لأن هذا أدخل في القربة، فهو أولى.

قال: ولو أن رجلًا أغفل أضحيته حتى مضت أيام النحر، أو ضاعت، فأصابها بعد أيام الذبح، قال محمد: فليس عليه أن يذبحها، ولكن عليه أن يتصدق بها، ولا يزد منها شيئًا؛ لأنها لم تذبح، فتبلغ محلها.

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا، وهذا على ما قدمناه.

قال: وإذا ذبحها في أيام النحر، فله أن يأكل ويطعم الغني والفقير، وينتفع بجلدها (¬٣)؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 391 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.