Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 392

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب الرجل يشتري الأضحية هل ينتفع بشيء منها قبل أن يذبحها أو بعدما ذبحها؟

الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال ﵇: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فكلوا منها وادخروا" (¬١).

وإنما جاز له أن يطعم الغني؛ لأنه يجوز أن يأكلها بنفسه وهو غني.

وقد قالوا: إنه يستحب أن يتصدق بالثلث ولا ينتقص من ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال النبي ﷺ: "كلوا وادخروا"، فصارت منقسمةً بين الصدقة والأكل والادخار، فلكل واحد [منهم] (¬٢) الثلث.

قال: وإن باع الجلد بوَرِق أو ذهب أو فلوس، يتصدق بذلك، روى هذا أحمد الغازي عن محمد؛ وذلك لأن القربة فاتت فيه، فوجب أن يتصدق به.

وقال هشام: سمعت محمدًا يقول في مَسْكِ (¬٣) الأضحية: يشتري [منه] غربالًا أو منخلًا أو متاع البيت (¬٤)، قلت له: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولك؟ قال: نعم.

قال: وإن شاء اتخذه فروًا، أو اشترى به ثوبًا؛ وذلك لأن هذا المتاع ينتفع بعينه، ويعاد الناس، فهو كما لو اتخذ من الجلد آلةً.

قال: ولا يشتري به خلًا ولا أبزارًا؛ لأن ذلك مما [لا] ينتفع به إلا باستهلاك عينه، والمأمور أن يبدله بما يقوم مقام عينه في الانتفاع به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 392 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.