Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 396

  1. [٦١] كتاب الغصب

تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وقال النبي ﷺ: "حرمة مال المسلم، حرمة دمه" (¬١)، وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام، كحرمة يومي هذا، وشهري هذا، في بلدي هذا" (¬٢)، يعني: الحَرَم، وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" (¬٣)، وقال: "من غصب شبرًا من الأرض، طوّقه الله تعالى يوم القيامة من سبع أراضين" (¬٤).

وقد ذكر أبو الحسن ﵀ الآية ثم قال: والعدوان والظلم: أن يقصد إلى أخذ مال غيره بغير حق يوجب له أخذه، وبغير إذنه، فهو عدوان وظلم، وهو آثم في ذلك، ضامن له حتى يرد على صاحبه، أو يرد مثله، أو يرد قيمته.

فإن أخذ مالًا على وجه يجب له في الحكم الظاهر أخذه، وفي الباطن على خلاف ذلك، فهو ضامن له ولا مأثم عليه، وذلك كرجل اشترى متاعًا أو غير ذلك ممن هو في يديه، وهو يرى أنه له، وقبض، وتصرف بما يوجب استهلاكه من أكل أو لبس، ثم تبيّن أن المشترى لغير البائع، فهو ضامن له، ولا مأثم عليه.

وكذلك إن ملكه ذلك مَنْ هو في يديه بوجه من وجوه الملك التي أباح الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 396 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.