Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 372

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٣٩ - [فصل: مقدار الواجب من القراءة]

٣٣٨ - فَصْل: [قراءة الفاتحة في الصلاة]

وأما الكلام في فاتحة الكتاب: فعندنا [أنها] لا تجب في الصلاة، وقال الشافعي: هي واجبة، وإن ترك منها حرفًا واحدًا بطلت صلاته (¬١).

لنا: (قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، وفي إيجابها إبطال التخيير، فلا يجب) (¬٢)، ولقوله ﵊: "لا صلاة إلا بقرآن"، ويقرأ فيها فاتحة الكتاب أو غيرها، (وهو نص) (¬٣)؛ ولأنها سورة من القرآن، فلا يتعين وجوبها في الصلاة، كسائر السور.

٣٣٩ - [فَصْل: مقدار الواجب من القراءة]

وأما الكلام في مقدار الواجب من القراءة فذكر في الأصل عن أبي حنيفة: آية تامة، وروي عنه أدنى ما يتناوله الاسم، وروي عنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدَّين، وهو قولهما، والصحيح [أن الواجب] قدر ما يتناوله الاسم (¬٤).

ووجهه: أنه أتى بما يتناوله الاسم فأجزأه، كما لو طول؛ ولأنه مقدار لا يجوز للجنب مسه ولا قراءته كالسورة (¬٥).

وجه رواية الأصل: أن ما دون الآية يذكر [على غير] (¬٦) وجه القراءة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 372 (SanadKitab #30052, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.