Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 373

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٤١ - فصل: [محل وجوب القراءة]

كقولنا عند الأكل أو غيره: بسم الله والحمد لله، والآية لا تقرأ إلا على وجه القراءة، فصارت كالطويلة.

وجه الرواية الثالثة: أن القرآن انفصل عن غيره بالإعجاز، وذلك يقع بالسورة، وأقصر السور ثلاث آيات، والآية الطويلة كآية الدين، وكآية الكرسي مما يقع بها الإعجاز أيضًا، فصارت كالسورة.

٣٤٠ - [فَصْل: السُّنَّةُ في القِرَاءَة]

والسنة: أن يقرأ فاتحة الكتاب ومعها غيرها؛ لأن النبي ﵊ داوم على ذلك، والمداومة تدل على المسنون، ولهذا قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (¬١)، أي: ناقصة، وقال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها" (¬٢).

٣٤١ - فَصْل: [محل وجوب القراءة]

وأما الكلام في [محل الوجوب] (¬٣): فإن كل تحريمة توجب القراءة في ركعتين عندنا، إلا الوتر [فإن القراءة تجب في جميع ركعاتها] (¬٤)، فإن كانت الصلاة ركعتين: كالفجر، والجمعة، وركعتي النفل فيقرأ فيهما، وإن كانت رباعية: كالظهر فالأفضل أن يقرأ في الأوليين، فإن قرأ في الأخريين، أو في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 373 (SanadKitab #30052, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.