Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 374

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٤١ - فصل: [محل وجوب القراءة]

الثانية والثالثة جاز، وروى الحارث عن عليّ: أنه لا يقرأ في الأخريين شيئًا.

وعن أبي إسحاق: كان علي وابن مسعود يُسَبِّحَان في الأخريين، وروي عن عمر أنه صلّى المغرب، فسها عن القراءة في الركعة الأولى من المغرب، فلما قام إلى الثانية قرأ بأم القرآن وسورة، وعن عثمان أنه نسي القراءة في الأوليين من العشاء، فقرأ في الأخريين وجهر، وسجد للسهو.

قال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة من الصلاة، وقال مالك: في ثلاث ركعات، وقال الشافعي: في جميع الركعات (¬١).

أما وجوبها في الثانية خلاف الحسن؛ فلأن القراءة في الثانية ساوت الأولى في المقدار والصفة، فساوتها في الوجوب.

وأما الثالثة فإنما لم تجب فيها؛ لأنها كالرابعة في المقدار والإخفاء، فاستويا في الحكم؛ ولأنها صلاة مفروضة فلا تتكرر القراءة الواجبة فيها أكثر من مرتين كالفجر.

وأما الكلام على الشافعي فقوله مخالف للإجماع؛ لأن عثمان (¬٢) فعل ما ذكرناه بحضرة الصحابة من غير خلاف، ولما روى مطرف الوراق عن شهر بن حوشب قال: (اجتمع الأشعريون فأتوا أبا مالك الأشعري، فقالوا له: صلِّ لنا صلاة رسول الله ﷺ، فقال: أفيكم أحد من غيركم؟، قالوا: ابن أخت لنا، فقال ابن أخت القوم منهم، فقام وقرأ في الركعتين الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 374 (SanadKitab #30052, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.