Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 419

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب ما يلحق العبد الغصب في يد الغاصب مما يجب به عليه ضمانه

على الغاصب؛ لأن ذلك استحق على المولى بسبب كان في يد الغاصب، فكان للغاصب أخذ ذلك القدر من ماله، [فيسلمه].

وإنما رجع عليه بالأقل؛ لأنه كان يقدر أن يتخلص بذلك من الجناية، وإنما لزمته الزيادة باختياره، فلا يرجع بها على الغاصب.

قال: فإن غصب رجل رجلًا أمة، فولدت في يد الغاصب، ومات ولدها، فعليه أن يردها ويرد ما تنقصها الولادة، ولا شيء عليه من قيمة الولد؛ وذلك لأن نقصان الولادة فوات أجزاء من العين المغصوبة، فيضمنه الغاصب.

وأما ولد المغصوبة إذا مات من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه فيه، وقال الشافعي: عليه قيمته (¬١).

لنا: أنه حدث في يده بغير فعله، فحدث أمانة، كالثوب إذا ألقته الريح في داره.

ولا يقال: إن الثوب لم يحدث بسبب هو فيه متعدٍّ، والولد حدث من سبب هو فيه متعدٍّ؛ لأن من جلس في الطريق فألقت الريح عليه ثوبًا فتخرق عنده، فلا ضمان عليه فيه وإن كان متعديًا في الجلوس.

ولا يلزم على ما ذكرنا ولد الصيد؛ لأنه يحدث عندنا أمانة، وإنما صار مضمونًا؛ لأن الله تعالى هو المالك له، وقد أمره برده، فصار كالمالك في مسألتنا إذا طالب برد الولد، فمنع منه.

وإذا ثبت أن الولد أمانة، لم يضمن إلا بما يضمن به الأمانات من التعدي أو المنع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 419 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.