Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 420

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب ما يلحق العبد الغصب في يد الغاصب مما يجب به عليه ضمانه

قال: فلو كان الولد باقيًا معها، ردها وولدها، وجبر نقصان الولادة، فإن وفى بذلك، أو زادت قيمة الولد على النقصان، فلا شيء على الغاصب من نقصان الولادة.

وإن كانت قيمة الولد أقل من قيمة النقصان، سقط من نقصان الولادة قيمة الولد، وغرم [ما فضل] (¬١) من النقصان عن قيمة الولد، وهذا استحسان.

والقياس: أن لا يجبر نقصان الولادة بالولد، وهو قول زفر، ووجهه: أن الولد ملك للمولى، والنقصان حدث في ملكه، فلا يجبر ماله بماله.

وجه الاستحسان: أن الولادة [فوتت] (¬٢) جزءًا وأفادت مالًا، فوجب أن يجبر الفائت بالفائدة، كمن قطع يد المغصوبة، فأخذ الغاصب أرشها، أدّاه في نقصانها، وكمن قلع سنًّا فنبتت، لما أوجب القلع نقصان جزء وأفاد مثله، لم يضمن؛ ولأنه غصب جملة فردها متفرقة، ألا ترى أن الولد مثل النقصان، فصار كمن غصب دراهم في كيس، فردها متفرقة.

ولا يلزم على هذا إذا قطع الغاصب أغصان الشجرة فنبتت، أو جز صوف الشاة فنبتت، أنه يضمن النقصان، ولا يجبر ذلك بالحادث؛ لأن الغاصب لا يضمن نقصان الشجر ولا نقصان الشاة، وإنما يضمن الغصن المقطوع، والصوف المقطوع، وذلك لم يحدث فيه زيادة.

وإذا ثبت أن الولد يجبر به النقصان؛ فإن كان النقصان أكثر منه، قام الولد مقام ما بإزائه، وغرم الغاصب فضل النقصان، كما لو لم يكن هناك ولد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 420 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.