Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 459

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الضمان بالخلط

والأول أثبت عندنا: وهو أنه لا سبيل له على المختلط، وهذه رواية أخرى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد.

وأما إذا أخلط، ثم احترق، فقد دخل في ضمانه بالخلط في قولهم، فإذا هلك، كان عليه مثله.

وقال الحسن: لو أن رجلًا جاء بكُرّ حنطة، فصبّه على طعام رجل، وهو مثله في الكيل والجودة، كان شريكًا معه في ذلك الطعام بقدر طعامه.

فإن سُرِقَ الطعام، لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان؛ وذلك لأنه لا يجعله مستهلكًا بالخلط في هذه الرواية، ولم يجعله غاصبها؛ لأن النقل لم يوجد، فإذا هلك لم يضمن.

قال: وإن كان صَبَّ الكُرَّ على قفيز (¬١) من حنطة، ثم سُرق الطعام، فإن أبا يوسف قال: يضمن الذي صب الكر مثل القفيز. وفيها قول آخر: أنه شريك بقدر طعامه.

وإن سرق الطعام، لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان؛ وذلك لأنه إذا صَبَّ كُرًّا على قفيز، فالقليل تابع للكثير ومستهلك فيه، فدخل في ضمانه.

والحسن يقول: إن الجنس لا يصير مستهلكًا في جنسه، ولم يوجد النقل، [فلم يُضمن مال]، فإن صَب قفيزًا على كرّ، لم يضمن وإن سُرقَ في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 459 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.